السيد محمد صادق الروحاني
405
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الموضع الثالث عشر : الذكر م 4587 : في قطع الحشفة ( « 1 » ) وما زاد الدية كاملة ( « 2 » ) ، ولا فرق في ذلك بين الشاب ، والشيخ ، والصغير ، والكبير ( « 3 » ) . وأما من سُلَّت خُصيتاه فإن لم يؤد ذلك إلى شلل ذكره ففي قطعه تمام الدية ، وإن أدى إليه ففيه ثلث الدية ( « 4 » ) ، وكذلك الحال في قطع ذكر الخصي ( « 5 » ) . م 4588 : في قطع بعض الحشفة ( « 6 » ) الدية بنسبة دية المقطوع من الكَمَرَة ( « 7 » ) . م 4589 : إذا قطع حشفة شخص ، وقطع آخر ما بقي من ذكره فعلى الأول الدية كاملة ( « 8 » ) ، وعلى الثاني الحكومة ( « 9 » ) . م 4590 : في قطع ذكر العِنِّين ( « 10 » ) ثلث الدية .
--> ( 1 ) ( ) مر بيان معنى الحشفة في هامش المسألة 4103 . ( 2 ) ( ) أي أنه لا فرق في مقدار الدية بين قطع كامل العضو التناسلي للرجل ، وبين قطع الحشفة فقط . ( 3 ) ( ) أي أن البلوغ وعدمه بالنسبة لمن قُطع عضوه التناسلي لا يؤثر في مقدار الدية . ( 4 ) ( ) ومعنى ذلك أنه إن كانت بيضتا الرجل قد أخرجتا في وقت سابق مما أدى إلى شلل في عضوه الذكري فدية قطع العضو التناسلي في هذه الحالة هي ثلث الدية باعتباره عضوا مشلولا ، وأما إن لم تكن عملية سلّ البيضتين حينها قد أثرت على عضوه التناسلي فيستحق في هذه الحالة الدية الكاملة . ( 5 ) ( ) الخصيّ : هو الذي أُخرجت بيضتاه ، أو رضَّتا بحيث فقد القدرة على العملية الجنسية . ( 6 ) ( ) الكمَرة : هي رأس العضو التناسلي للذكر ، أي الحشفة . ( 7 ) ( ) ومعنى ذلك أنه إن قطع ربع الحشفة ففيه ربع الدية ، أو نصف الحشفة ففيه نصف الدية وهكذا . ( 8 ) ( ) مر بيان معنى الدية الكاملة في هامش المسألة 4466 . ( 9 ) ( ) أي ان الثاني يدفع التعويض المالي الذي يقدره الحاكم الشرعي . ( 10 ) ( ) وهو بذلك كالمشلول ذكره وقد مر بيان معنى العنين في هامش المسألة 4442 .